الحر العاملي

278

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32998 ] 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله ( 1 ) واخوته ( 2 ) لامه أو عصبتها . أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث . انتهى . ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة وبالنسبة إلى الرجل زنا . [ 32999 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي : أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) . 9 - باب حكم الحميل وانه إذا أقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ولا يكلفان البينة . [ 33000 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل ؟ فقال : وأي شئ الحميل ؟ قال : قلت : المرأة

--> 9 - التهذيب 9 : 345 / 1239 ، والاستبصار 4 : 184 / 690 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) ليس في التهذيب . 10 - الفقيه 4 : 232 / 740 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 165 / 1 .