الحر العاملي

268

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لاعن امرأته قال : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن ابن محمد مثله إلا أنه أسقط لفظ الولد من آخره وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد ( 1 ) . أقول : ذكر الشيخ وغيره ( 2 ) : أن العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه ولعلها محمولة على وجود الام أو وارث أقرب . وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر به الأب ( 3 ) وحمل ما مر على ما أقر به الأب بعد اللعان ، والله أعلم ( 4 ) . [ 32979 ] 5 - وباسناده عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدى وأكذب نفسه ؟ قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) . أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 161 / 9 : ( 2 ) راجع المختلف : 744 . ( 3 ) راجع الاستبصار 4 : 181 / ذيل 682 . ( 4 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . 5 - التهذيب 9 : 341 / 1227 ، والاستبصار 4 : 180 / 680 . ( 1 ) الكافي 7 : 160 / 10 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق .