الحر العاملي
269
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32980 ] 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه فان سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد . [ 32981 ] 7 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدى ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كما مر في اللعان ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله إلا أنه أسقط منه قوله : فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ( 2 ) .
--> 6 - التهذيب 9 : 342 / 1228 ، والاستبصار 4 : 181 / 681 . 7 - التهذيب 9 : 342 / 1229 ، والاستبصار 4 : 181 / 682 . ( 1 ) مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان . ( 2 ) الفقيه 4 : 235 / 749 إلا فيه من بداية : وسألة عن الملاعنة .