الحر العاملي
256
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وآله قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . [ 32956 ] 2 - وقد تقدم حديث داود عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشيريجه . أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة أو الأخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مر ( 1 ) ، وهما لفظان فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة كما تقدم ( 2 ) والله أعلم . 6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام [ 32957 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث الأزواج ( 1 ) .
--> 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 82 / 4 . ( 1 ) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث . ( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج .