الحر العاملي
257
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام وكذا ديته . [ 32958 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 ) .
--> الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 390 / 1392 ، الفقيه 4 : 243 / 775 . ( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الا باب 3 من هذه الأبواب . وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب موانع الإرث .