الحر العاملي

251

وسائل الشيعة ( آل البيت )

من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين . [ 32942 ] 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار ( 1 ) في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟ ! - يعنى : نفسه ( 2 ) - . [ 32943 ] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن تر ك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الخمس ( 2 ) ، وفي العتق ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .

--> 13 - التهذيب 9 : 390 / 1393 ، والاستبصار 4 : 198 / 741 . ( 1 ) في الاستبصار : كان . ( 2 ) في التهذيب زيادة : ( عليه السلام ) . 14 - الفقيه 4 : 254 / 14 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب ولاء العتق . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق . ( 4 ) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الإرث وفي الإرث وفي الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح . ( 5 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 60 من القصاص في النفس .