الحر العاملي

252

وسائل الشيعة ( آل البيت )

4 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام لغيبة أو تقية أو غير ذلك [ 32944 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : اعط المال ( 1 ) همشاريجه ( 2 ) . [ 32945 ] 2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اعط ( 1 ) المال همشاريجه . [ 32946 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه إلى همشهريجه ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .

--> الباب 4 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7 : 169 / 2 . ( 1 ) في المصدر : الميراث . ( 2 ) همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية . راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 9 : 387 / 1382 ، والاستبصار 4 : 196 / 735 . ( 1 ) في التهذيب : اعطه . 3 - الكافي 7 : 169 / 1 . ( 1 ) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 387 / 1383 .