الحر العاملي

250

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه . أقول : ذكر الشيخ : أنه أيضا غير معمول عليه لما تقدم ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) ، ويحتمل التفضل منهم . ( عليهم السلام ) . [ 32940 ] 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه ( 1 ) الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ؟ وقد سألني ( عن ذلك ) ( 2 ) أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة . [ 32941 ] 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب . 11 - التهذيب 10 : 130 / 522 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من . ( 2 ) ليس في المصدر . 12 التهذيب 9 : 394 / 1407 .