الحر العاملي
230
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه . [ 32892 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية قال : لا يتوارثان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع الإرث ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء ( 2 ) . 17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث . [ 32893 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( تحل الفروج ) ( 1 ) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين . [ 32894 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن ( 1 ) اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن .
--> 2 - التهذيب 9 : 367 / 1309 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الإرث . ( 2 ) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 364 / 1 . ( 1 ) في المصدر : يحل الفرج . 2 - الكافي 5 : 465 / 2 . ( 1 ) في المصدر : فإن .