الحر العاملي
231
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32895 ] 3 - قال الكليني : وروي : أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط ( 1 ) . [ 32896 ] 4 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال : لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح ( 1 ) وفي المتعة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . 18 - باب ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما [ 32897 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل .
--> 3 - الكافي 5 : 465 / ذيل 2 . ( 1 ) راجع التهذيب 7 : 265 / ذيل 1142 ، والاستبصار 3 : 150 / ذيل 548 . 4 - المحاسن : 330 / 90 . ( 1 ) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . ( 2 ) تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة . ( 3 ) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار وفي الأحاديث 3 و 5 و 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة . الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 228 / 724 .