الحر العاملي

206

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم ( 1 ) النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . [ 32837 ] 2 - وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) ( 1 ) ، عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب ( 2 ) ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع ( 3 ) شيئا ؟ فقال ( 4 ) : ليس لها منه ( 5 ) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) . [ 32838 ] 3 - وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن

--> ( 1 ) في المصدر : ويقوم . ( 2 ) التهذيب 9 : 298 / 1065 ، والاستبصار 4 : 151 / 571 . 2 - الكافي 7 : 128 / 5 والتهذيب 9 : 298 / 1067 والاستبصار 4 : 152 / 573 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : من الطوب . ( 3 ) في المصدر : الأصل . ( 4 ) في المصدر زيادة : لي . ( 5 ) في المصدر : منهم . ( 6 ) قرب الإسناد : 27 . 3 - الكافي 7 : 130 / 11 .