الحر العاملي

207

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فيه قال : قلت : فالبنات ( 1 ) ؟ قال : البنات ( 2 ) لهن نصيبهن ( منه ) ( 3 ) قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه ( 4 ) وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : فالثياب ( 5 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب ( 6 ) . [ 32839 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله ( 2 ) . [ 32840 ] 5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،

--> ( 1 ) في المصدر : الثياب . ( 2 ) في المصدر : الثياب . ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) التهذيب 9 : 299 / 1071 ، والاستبصار 4 : 152 / 577 . ( 5 ) الفقيه 4 : 251 / 807 . ( 6 ) علل الشرائع : 571 / 1 . 4 - الكافي 7 : 127 / 1 . ( 1 ) في التهذيب : ومحمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 1066 ، والاستبصار 4 : 152 / 572 . 5 - الكافي 7 : 128 / 3 .