الحر العاملي

205

وسائل الشيعة ( آل البيت )

5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها باقي المال مع عدم غيرها [ 32835 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن من كل شئ . [ 32836 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ،

--> الباب 5 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 295 / 1057 ، والاستبصار 4 : 151 / 569 . ( 1 ) في الاستبصار : محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . الباب 6 فيه 17 حديث * - الطوب : الاجر . ( القاموس المحيط 1 : 98 ) . 1 - الكافي 7 : 127 / 2 .