الحر العاملي
153
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لو كانوا مكانهن ، لان الله عز وجل يقول : " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ( 2 ) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . [ 32702 ] 3 - وعنه عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها . [ 32703 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته . [ 32704 ] 5 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ ( 1 ) نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله : " وهو
--> ( 2 ) النساء 4 : 176 . ( 3 ) الكافي 7 : 104 / 7 . 3 - التهذيب 9 : 295 / 1057 ، والاستبصار 4 : 151 / 569 . 4 - الفقيه 4 : 223 / 709 . 5 - تفسير القمي 1 : 159 . ( 1 ) في المصدر زيادة : نصف ما ترك من الميراث ، لها .