الحر العاملي

154

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يرثها إن لم يكن لها ولد " ( 2 ) وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان ( 3 ) أو زوجة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما ( 4 ) وخصوصا ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 3 - باب ان النقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام . [ 32705 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله له المال ، فقال : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ( 1 ) . [ 32706 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة

--> ( 2 ) النساء 4 : 176 . ( 3 ) في المصدر : أو أبوان . ( 4 ) تقدم في البابين 2 و 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث . ( 6 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 293 / 1048 . ( 1 ) النساء 4 : 176 . 2 - الكافي 7 : 101 / 3 ، والتهذيب 9 : 290 / 1045 .