الحر العاملي
135
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الاخوة شيئا . [ 32663 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ؟ قال : فقال : حجب الأب الجد عن الميراث ، وليس للعم ولا للجد شئ ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . [ 32664 ] 4 - وعنه عن علي بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ( وجدها ، وجدتها ) ( 1 ) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار ، عن عبد الله بن جعفر ( 2 ) . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله ( 3 ) .
--> 3 - الكافي 7 : 114 / 9 . ( 1 ) التهذيب 9 : 310 / 1112 ، والاستبصار 4 : 161 / 609 . ( 2 ) السرائر 85 / 33 . 4 - الكافي 7 : 114 / 10 . ( 1 ) في التهذيب : وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أوجدها أوجدتها . ( 2 ) التهذيب 9 : 310 / 1113 ، والاستبصار 4 : 161 / 610 . ( 3 ) التهذيب 9 : 393 / 1403 .