الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32665 ] 5 - قال الكليني : وقد روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس . [ 32666 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطى المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك : أن عليا عليه السلام كان يعطى المال الأقرب فالأقرب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 20 - باب انه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة من قبله السدس ، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها السدس وكذا لأحدهما مع أحدهم . [ 32667 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن

--> 5 - الكافي 7 : 114 / ذيل 10 . 6 - الكافي 7 : 91 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 270 / 981 . ( 2 ) يأتي في الحديثين 13 و 18 من الباب الآتي من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . الباب 20 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 7 : 114 / 12 .