الحر العاملي
122
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الأب لما يأتي ( 3 ) . [ 32631 ] 7 - وعن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا ( وأختين ) ( 1 ) فان الله يقول : " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 12 - باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الأب . [ 32632 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب ابن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الام لا تنقص عن ( 1 ) الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا . [ 32633 ] 2 - وعنه عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ، ولا
--> ( 3 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب . 7 - تفسير العياشي 1 : 226 / 52 . ( 1 ) في المصدر : أو أختين . ( 2 ) النساء 4 : 11 . ( 3 ) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 282 / 1020 . ( 1 ) في المصدر : في . 2 - التهذيب 9 : 286 / 1037 ، والاستبصار 4 : 161 / 608 ، والكافي 7 : 113 / 8 .