الحر العاملي

123

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تعطى ( 1 ) الاخوة شيئا . [ 32634 ] 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا : إن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 13 - باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم منفصلين لا حملا . [ 32635 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث ( 1 ) إلا من اذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار ، ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن

--> ( 1 ) في المصدر : ولا يعطى . 3 - التهذيب 9 : 280 / 1013 ، والاستبصار 4 : 145 / 545 ، والكافي 7 : 91 / 1 . ( 1 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 198 / 674 . ( 1 ) في المصدر : يرثك .