الحر العاملي
106
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى وهلك وترك ابنته فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف ، فرجعت فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شئ ، فرجعت إليه من قابل فقلت له : أن أصحابنا قالوا : ما ( 1 ) للموالي شئ ، وإنما اتقاك ، فقال : لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته ( 2 ) فان الله سيؤدي عنك . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله ( 3 ) . [ 32592 ] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رجلا مات على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكان يبيع التمر فأخذ عمه ( 1 ) التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عز وجل عليه فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) التمر من العم فدفعه إلى البنات . [ 32593 ] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا : ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق ، فجرد ( 1 ) إليهما كتابا : فهمت
--> ( 1 ) في المصدر : ليس . ( 2 ) في المصدر : الابنة . ( 3 ) التهذيب 9 : 279 / 1010 . 8 - التهذيب 9 : 279 / 1011 . ( 1 ) في المصدر : أخوه . 9 - التهذيب 9 : 290 / 1044 . ( 1 ) في المصدر : فخرج .