الحر العاملي

107

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ما ( 2 ) ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) . [ 32594 ] 10 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، وأخته لأبيه وأمه فقال : المال كله لابنته . [ 32595 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك وترك ( ابنته وعمه ) ( 1 ) فقال : المال للابنة قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال : ابن أخيه قال : فسكت طويلا ثم قال : المال للابنة . [ 32596 ] 12 - وعنه أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : ادفع إلى الابنة إذا ( 1 ) لم تخف من العم ( 1 ) شيئا . [ 32597 ] 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته

--> ( 2 ) في المصدر : كتابكما . ( 3 ) الكافي 7 : 99 / 1 . 10 - التهذيب 9 : 279 / 1012 ، الكافي 7 : 104 / 8 . 11 - الفقيه 4 : 191 / 661 . ( 1 ) في المصدر : ابنة عمة . 12 - الفقيه 4 : 191 / 664 . ( 1 ) في المصدر : إن . ( 2 ) في المصدر : عمها . 13 - الفقيه 4 : 191 / 663 .