الحر العاملي

464

وسائل الشيعة ( آل البيت )

القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ( 1 ) ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود نحوه ( 3 ) . ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث ( 4 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) . 19 - باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا لم يضمن . ( 32362 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود . . ( 2 ) الاستبصار 3 : 124 / 440 . ( 3 ) الفقيه 3 : 190 / 856 . ( 4 ) المقنع : 128 . ( 5 ) الكافي 5 : 308 / 21 . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 396 / 1192 .