الحر العاملي
465
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد ( 1 ) . 20 - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك وحكم ما لو مات الملتقط . ( 32363 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فان جاء طالبها بعد دفعوها إليه . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، وترك قوله : في مجمع ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال إلا أنه قال : ينبغي للحر أن يعرفها وترك قوله : فإن لم يجئ لها طالب كانت في
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 189 / 852 . الباب 20 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 397 / 197 . ( 1 ) الكافي 5 : 309 / 23 .