الحر العاملي

463

وسائل الشيعة ( آل البيت )

17 - باب حكم لقطة الحرم ( 32359 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار : إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته قال : هو له . ( 32360 ) 2 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال : قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرفه قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي مقدمات الطواف ( 2 ) . 18 - باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه إن عرف وإلا كان كاللقطة . ( 32361 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد

--> الباب 17 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 394 / 1187 . 2 - التهذيب 6 : 395 / 1190 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف وفي الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام . الباب 18 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 396 / 1191 .