الحر العاملي

459

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . وباسناده عن السكوني مثله ( 2 ) . ( 32351 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وسئل عن البعير الضال فقال للسائل : مالك وله ( 1 ) خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 32352 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاء رجل من ( 1 ) المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها . ( 32353 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 393 / 1178 . ( 2 ) التهذيب 6 : 393 / 1178 . 5 - التهذيب 6 : 394 / 1185 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 188 / 848 . 6 - التهذيب 6 : 397 / 1196 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أهل . 7 - قرب الإسناد : 116 .