الحر العاملي

460

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها ، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها ( 1 ) . 14 - باب أن من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده لزمه ردها وضمن مثلها إن تلفت . ( 32354 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . وكذا رواه الصدوق ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على وجوب التعريف ( 3 ) فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان كما مر أيضا ( 4 ) .

--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 104 / 5 . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 141 / 17 . ( 1 ) التهذيب 6 : 393 / 1180 . ( 2 ) الفقيه 3 : 187 / 843 . ( 3 ) تقدم في البابين 2 و 6 من هذه الأبواب . ( 4 ) مر في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .