الحر العاملي

422

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 32263 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل يترك ( 1 ) من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوايط ( 2 ) ويفنى الماء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . 9 - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة وكذا الحصائد . ( 32264 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر ( 1 ) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 2 ) .

--> 5 - الكافي 5 : 278 / 6 . ( 1 ) في المصدر : ويترك . ( 2 ) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان . ( القاموس المحيط - حوط - 2 : 355 ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 140 / 621 . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 276 / 3 . ( 1 ) في المصدر : وأقل وأكثر . ( 2 ) التهذيب 7 : 141 / 624 .