الحر العاملي

423

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 32265 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب قال : وسألته . عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد فقال : حلال فليبعه إن شاء . ورواه الصدوق باسناده عن أبان إلى قوله : وليبعه بما أحب ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله . إلا أنه قال : يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب ( 2 ) . وروى المسألة الأخيرة باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 3 ) . ( 32266 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع ( 1 ) لخيل المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) .

--> 2 - الكافي 5 : 276 / 4 . ( 1 ) الفقيه 3 : 148 / 650 . ( 2 ) التهذيب 7 : 141 / 622 . ( 3 ) التهذيب 7 : 205 / 904 . 3 - الكافي 5 : 277 / 5 . ( 1 ) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة . ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط - نقع - 3 : 90 ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 141 / 625 .