الحر العاملي
371
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : لا بأس . ( 32151 ) 4 - وبالاسناد عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . وكذا الذي قبله . ( 32152 ) 5 - وعنه عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به . ( 32153 ) 6 - وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم أفسدها . قال على : واجعلها خلا . ( 32154 ) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال : لا إلا
--> 4 - الكافي 6 : 428 / 4 . ( 1 ) التهذيب 9 : 117 / 506 ، والاستبصار 4 : 94 / 361 . 5 - التهذيب 9 : 117 / 507 ، والاستبصار 4 : 93 / 357 . 6 - التهذيب 9 : 118 / 508 ، والاستبصار 4 : 93 / 358 . 7 - التهذيب 9 : 118 / 510 ، والاستبصار 4 : 93 / 360 .