الحر العاملي

209

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 30360 ) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا . قال : لا بأس . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله ( 1 ) . ( 30361 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال إذا توضأ فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله ( 1 ) . ( 30362 ) 5 - وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> ( 3 ) الكافي 6 : 264 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب النجاسات . ( 1 ) المحاسن : 453 / 373 . ( 4 ) التهذيب 9 : 88 / 373 . ( 1 ) الفقيه 3 : 219 / 1016 . ( 5 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب الذبائح . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 2 من الباب 94 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .