الحر العاملي

210

وسائل الشيعة ( آل البيت )

54 - باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه ( 30363 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج انه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا . ( 30364 ) 2 - وباسناده عن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . ( 30365 ) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوسي ( 1 ) ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 30366 ) 4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

--> الباب 54 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الفقيه 3 : 219 / 1014 ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الفقيه 3 : 219 / 1015 . ( 3 ) الكافي 6 : 264 / 5 ، والمحاسن : 454 / 376 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب النجاسات . ( 1 ) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الأولى : ( المجوس ) في نسختين من الكافي . ( 2 ) التهذيب 9 : 88 / 372 . ( 4 ) الكافي 6 : 264 / 9 ، والمحاسن : 454 / 377 .