الحر العاملي

208

وسائل الشيعة ( آل البيت )

53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام . ( 30358 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ( 1 ) . ( 30359 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سئل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم ( 1 ) مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : اما انا فلا أو اكل المجوسي وأكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن الكاهلي ( 2 ) والذي قبله عن أبيه عن صفوان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي نحوه ( 3 ) .

--> الباب 53 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 263 / 3 ، والمحاسن : 453 / 372 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب النجاسات . ( 1 ) في المصدر : فتوضأ فلا باس به . ( 2 ) الكافي 6 : 263 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النجاسات . ( 1 ) في المصدر زيادة : رجل . ( 2 ) المحاسن : 452 / 369 . ( 3 ) التهذيب 9 : 88 / 370 .