الحر العاملي

185

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 30300 ) 2 - وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب . ( 30301 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي ميتة فقال : ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب ( 1 ) . أقول : لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول . ( 30302 ) 4 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا . ( 30303 ) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت ( 1 ) والغرا ( 2 ) ؟ فقال : لا بأس ما

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 3 ) التهذيب 9 : 79 / 335 ، أورده في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب النجاسات . ( 1 ) الفقيه 3 : 216 / 1004 . ( 4 ) التهذيب 9 : 79 / 339 . ( 5 ) التهذيب 9 : 78 / 331 ، والاستبصار 4 : 90 / 342 ، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح ، وأورده باسناد آخر في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات . ( 1 ) الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح . ( مجمع البحرين 2 : 441 ) . ( 2 ) الغرا : شئ يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك . ( مجمع البحرين 1 : 315 ) .