الحر العاملي

186

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لم بعلم انه ميتة . ( 30304 ) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا وان لبسها فلا يصلى فيها . ( 30305 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث . أقول : هذا محمول على التقية لان العامة يقولون : انه يطهر بالدباغ قاله الشيخ وغيره ( 1 ) . ( 30306 ) 8 - وعنه عن الحسن بن علي ( 1 ) عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل . أقول : وتقدم وجهه ( 2 ) وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) .

--> ( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 139 / 151 ، أورده عن قرب الإسناد في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به . ( 7 ) التهذيب 9 : 78 / 332 ، والاستبصار 4 : 90 / 343 ، أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 1 ) راجع المنتهى 1 : 191 . ( 8 ) التهذيب 9 : 78 / 333 ، والاستبصار 4 : 90 / 344 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرعة . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 34 و 61 من أبواب النجاسات . ( 4 ) وتقدم في الباب 1 من أبواب لباس المصلي .