الحر العاملي

16

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 29867 ] 2 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 7 - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم ، وحيوان مثله ينظر إليه [ 29868 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور ، وهو ينظر إليه . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : كان لا يذبح ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثل الأول ( 2 ) .

--> 2 - الكافي 6 : 229 / 6 . ( 1 ) التهذيب 9 : 55 / 228 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 15 ، وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 229 / 7 . ( 1 ) التهذيب 9 : 56 / 232 . ( 2 ) التهذيب 9 : 80 / 341 .