الحر العاملي
17
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها [ 29869 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . 9 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها [ 29870 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ، فتسبقه السكين ، فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية ( 1 ) لا بأس بأكله . [ 29871 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مسلم ذبح ( 1 )
--> الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 230 / 8 . ( 1 ) التهذيب 9 : 56 / 233 . الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 230 / 1 ، التهذيب 9 : 55 / 229 ، الفقيه 3 : 208 / 959 . ( 1 ) الوحية : السرية . " الصحاح 6 : 2520 " ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 6 : 230 / 2 ، والتهذيب 9 : 55 / 230 . ( 1 ) في المصدر زيادة : شاة .