الحر العاملي
114
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 30111 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : كل ذي ناب من السباع ، أو ( 1 ) مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 30112 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، فقلت : ان الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام ، وإن كان سبعا لا ناب له ، وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا تفصيلا - إلى أن قال : - وكل ما صف ، وهو ذو مخلب فهو حرام . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . [ 30113 ] 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : اما لحوم السباع
--> 2 - الكافي 6 : 245 / 3 ، والفقيه 3 : 205 / 938 . ( 1 ) في المصدر : و . ( 2 ) التهذيب 9 : 38 / 162 . 3 - الكافي 6 : 247 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 9 : 16 / 65 . 4 - التهذيب 9 : 79 / 338 ، وأورد بطريق آخر في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 أبواب لباس المصلي .