الحر العاملي

115

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه . أقول : الظاهر أن المراد بالكراهة : التحريم ، لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) . [ 30114 ] 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلح اكل شئ من السباع ، انى لاكرهه وأقذره . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . [ 30115 ] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره ما اكل الجيف من الطير . [ 30116 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتى ( 1 ) ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم سباع الطير والوحش كلها ، لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الطير والوحش ، وما حرم ، كما قال أبي ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) مضي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب . 5 - التهذيب 9 : 43 / 178 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب . 6 - علل الشرائع : 482 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( أ ) .