الحر العاملي
10
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . [ 29854 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السن والعظم . أقول : لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مر ( 1 ) ، أو محمول على الكراهة . 3 - باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما . [ 29855 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا أنه قال : والذبح في الحلقوم ( 1 ) . [ 29856 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 52 / 215 ، والاستبصار 4 : 80 / 298 . 5 - قرب الإسناد : 51 . ( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 228 / 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 9 : 53 / 217 . 2 - 6 : 229 / 4 .