الحر العاملي

11

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فإنك لا تدرى التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فاعقلها ، وأطلق الذنب ، واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه ( 1 ) ، وأطلق رجليه ، وان أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه ، أو ند عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2 ) [ 29857 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، ( 1 ) فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الريان . ( 2 ) أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الذبح في الحج ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .

--> ( 1 ) في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 55 / 227 . 3 - الكافي 6 : 319 / 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الأطعمة المباحة . ( 1 ) في المصدر : الشاة . ( 2 ) المحاسن : 469 / 453 . ( 3 ) تقدم في الأبواب 35 و 36 و 37 و 38 من أبواب الذبح في الحج . ( 4 ) يأتي في الأبواب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب .