الحر العاملي

40

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 29058 ) 11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا كانوا شركاء . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . ( 29059 ) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق ( 1 ) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ( 2 ) وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم . أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله ( 4 ) . ( 29060 ) 13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح

--> ( 11 ) التهذيب 8 : 221 / 793 ، والاستبصار 4 : 3 / 9 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . ( 12 ) التهذيب 8 : 221 / 794 ، والاستبصار 4 : 4 / 12 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ) . ( 3 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 4 ) الفقيه 3 : 67 / 227 . ( 13 ) الفقيه 3 : 67 / 224 .