الحر العاملي
41
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقني ( 1 ) ذرني كما أنا أخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ( 2 ) ويستسعيها . ( 29061 ) 14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال : وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها . 19 - باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره ( 29062 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن عتق المكره ؟ فقال : ليس عتقه بعتق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 29063 ) 2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، الحديث .
--> ( 1 ) في المصدر : تقومني . ( 2 ) في المصدر : يقومها . ( 14 ) الفقيه 3 : 67 / 225 . الباب 19 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 191 / 1 . ( 1 ) التهذيب 8 : 217 / 775 . ( 2 ) الكافي 6 : 127 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مقدمة العبادات .