الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أعتق شركا ( 1 ) له في غلام مملوك عليه شئ ؟ قال : لا . وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشترى ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) . ( 29056 ) 9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك ، يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده . ( 29057 ) 10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ( 1 ) ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة .

--> ( 1 ) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 219 / 787 ، والاستبصار 4 : 2 / 4 . ( 3 ) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب . ( 9 ) التهذيب 8 : 220 / 790 ، والاستبصار 4 : 4 / 11 . ( 10 ) التهذيب 8 : 221 / 792 ، والاستبصار 4 : 2 / 5 . ( 1 ) في التهذيب : قيمته .