الحر العاملي

372

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ؟ فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، ( وإن كان له نبل غيره فلا ) ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 2 ) . ( 29774 ) 5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان ( 1 ) عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عما قتل المعراض ؟ قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 29775 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك . ( 29776 ) 7 - قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا بأس . ( 29777 ) 8 - قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس . ( 29778 ) 9 - قال : وروى أن خرق أكل وان لم يخرق لم يؤكل .

--> ( 1 ) في نسخة : قلت : وإن كان له نبل غيره ؟ قال : لا ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) الفقيه 3 : 203 / 923 . ( 5 ) الكافي 6 : 212 / 1 . ( 1 ) ورد في أصل المخطوط زيادة : عن ابان ( والظاهر أنها سهو ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 35 / 144 . ( 6 ) الفقيه 3 : 203 / 922 . ( 7 ) الفقيه 3 : 203 / 924 . ( 8 ) الفقيه 3 : 203 / 925 . ( 9 ) الفقيه 3 : 204 / 926 .