الحر العاملي
373
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 29779 ) 10 - قال : وقال علي ( عليه السلام ) في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل . ( 29780 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه الا ما ذكى . أقول : هذا مخصوص في غير الحجر بما أدرك ذكاته : لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . 23 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق ( * ) إذا لم تدرك ذكاته ( 29781 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما قتل
--> ( 10 ) الفقيه 3 : 204 / 927 . ( 11 ) قرب الإسناد : 39 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 19 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) مضى في الباب 16 ، وفي أحاديث هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم ما صيد بالحجر في الباب 23 من هذه الأبواب أيضا . الباب 23 فيه 8 أحاديث * - البندق والجلاهق : الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب 10 : 29 و 37 ) . ( 1 ) الكافي 6 : 213 / 3 .