الحر العاملي
363
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال : كل ( 1 ) لا بأس به . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله ( 3 ) . ( 29753 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى . ( 29754 ) 5 - وعنه عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل لحق ( صيدا أو حمارا ) ( 1 ) فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل ؟ فقال : إذا أدرك ذكاته اكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب : كله ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 203 / 920 . ( 3 ) التهذيب 9 : 33 / 133 . ( 4 ) قرب الإسناد : 117 . ( 5 ) قرب الإسناد : 118 . ( 1 ) في المصدر : حمارا أو ظبيا . ( 2 ) يأتي في الأبواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الأبواب .