الحر العاملي

364

وسائل الشيعة ( آل البيت )

17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده ( 29755 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ؟ قال : لا بأس به . ( 29756 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وقال في أيل ( 1 ) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه ( 2 ) أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) وكذا الذي قبله . ( 29757 ) 3 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال : سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال : كله .

--> الباب 17 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 209 / 1 ، التهذيب 9 : 34 / 137 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 2 ) الكافي 6 : 210 / 2 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) الأيل : بتشديد الياء المكسورة ، ذكر الأوعال ، والأيل لغة فيه . ( حياة الحيوان 1 : 106 ) . ( 2 ) في التهذيب : يمنعه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 9 : 34 / 138 . ( 3 ) الكافي 6 : 211 / 9 .