الحر العاملي
362
وسائل الشيعة ( آل البيت )
16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين . ( 29750 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 29751 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 29752 ) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصيد
--> الباب 16 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 210 / 2 ، والتهذيب 9 : 34 / 138 . ( 1 ) الفقيه 3 : 204 / 930 . ( 2 ) الكافي 6 : 209 / 1 . ( 1 ) التهذيب 9 : 34 / 137 . ( 3 ) الكافي 6 : 210 / 6 .