الحر العاملي
361
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 29747 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني استعير كلب المجوسي ، فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه ( 1 ) . ( 29748 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 29749 ) 4 - العياشي في ( تفسيره ) عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن كلب المجوسي ( 1 ) يكلبه المسلم ويسمى ويرسله ؟ فقال : نعم انه مكلب إذا سمى وذكر اسم الله ( 2 ) فلا بأس .
--> ( 2 ) الكافي 6 : 209 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 30 / 119 والاستبصار 4 : 70 / 255 وفيهما علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور بن حازم . . . ( 3 ) الكافي 6 : 209 / 3 . ( 1 ) التهذيب 9 : 30 / 120 ، والاستبصار 4 : 71 / 256 . ( 4 ) تفسير العياشي 1 : 293 / 24 . ( 1 ) في المصدر : المجوس . ( 2 ) في المصدر زيادة : عليه .