الحر العاملي
28
وسائل الشيعة ( آل البيت )
تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج قال : ( عليه شرطه ) ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 3 ) . 13 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا ( 29029 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يملك ذا رحم ( 1 ) يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده ( 2 ) وليس له أن يبيعه ولا يستعبده . ( 29030 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن
--> ( 1 ) في المصدر : لمولاه عليه شرطه الأول . ( 2 ) التهذيب 8 : 222 / 796 . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 5 أحاديث ( 1 ) التهذيب 8 : 242 / 875 ، والاستبصار 4 : 16 / 51 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : هل . ( 2 ) قوله : دون ولده ، مخصوص بما لو كانوا مماليك ، فلو كانوا أحرارا ، لورثوه ، أو على كون الميت مملوكا ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 242 / 876 ، والاستبصار 4 : 16 / 52 .